السيد البجنوردي
136
القواعد الفقهية
شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهر ا ، وامرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا ، أو تقوم به البينة ) ( 1 ) ومنها : رواية حمزة بن حمران : أدخل السوق فأريد أن أشتري جارية تقول إني حرة ، فقال ( ع ) : ( اشترها ، إلا أن تكون لها بينة ) ( 2 ) ومنها : صحيحة العيص ، عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت بينة على ذلك ، أشتريه ؟ قال : ( نعم ) ( 3 ) . ومنها : موثقة يونس بن يعقوب ، في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ، قال عليه السلام : ( ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو له ) ( 4 ) . ومنها : ما في الوسائل عن العباس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ذكر أنه لو أقضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم ، ولم ينظر في شئ إلا بما حدث في سلطانه ، وذكر أن النبي ( ص ) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون ، وأن من أسلم أقر على ما في يده . ( 5 )
--> ( 1 ) ( الكافي ) ج 5 ، ص 313 ، باب النوادر ( من كتاب المعيشة ) ، ح 40 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ، ص 226 ، ح 989 ، باب من الزيادات ، ح 9 ، ( وسائل الشيعة ) ج 12 ، ص 60 ، أبواب ما يكتسب به ، باب 4 ، ح 4 . ( 2 ) ( الكافي ) ج 5 ، ص 211 ، باب شراء الرقيق ، ح 13 ، ( الفقيه ) ج 3 ، ص 222 ، باب البيوع ، ح 3824 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ، 74 ، ح 318 ، باب ابتياع الحيوان ، ح 32 ، ( وسائل الشيعة ) ج 13 ، ص 31 ، أبواب بيع الحيوان ، باب 5 ، ح 2 . ( 3 ) ( الفقيه ) ج 3 ، ص 222 ، باب البيوع ، ح 3825 تهذيب الأحكام ) ج 7 ، ص 74 ، ح 317 ، باب ابتياع الحيوان ، ح 31 ، ( وسائل الشيعة ) ج 13 ، ص 30 ، أبواب بيع الحيوان ، باب 5 ، ح 1 . ( 4 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 9 ، ص 302 ، ح 1079 ، باب ميراث الأزواج ، ح 39 ، ( وسائل الشيعة ) ج 17 ، ص 525 ، أبواب ميراث الأزواج ، باب 8 ، ح 3 . ( ( 5 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 6 ، ص 295 ، ح 824 ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 31 ، ( وسائل الشيعة ) ج 18 ، ص 214 ، أبواب كيفية الحكم ، باب 25 ، ح 1 .